السيد الخوئي
326
كتاب الصوم
أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلا ففي أصل الشرع مستحب ويجوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميت . وفي جوازه نيابة عن الحي ( 1 ) قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوى ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي .
--> ( 1 ) تقدم البحث حوله مستوفي في الجزء الخامس من كتاب الصلاة من ( مستند العروة الوثقى ) ص 133 .